لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه وهو حكم ركعتي الطواف إذا نسيهما وذكرهما في أثناء السعي صار فيه مجملا، وإنما ذكر الحكم فيه تبعا فيشكل التعويل على مثل هذا الاطلاق جدا في الخروج عن مقتضى الدليلين اللذين قدمناهما سيما بعد اعتضادهما بما ذكر مستندا للمفيد ومن تبعه سابقا، والاجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة غايته نفي الوجوب الشرعي بمعنى أنه لا يؤاخذ بتركها شرعا لا الشرطي، فلا ينافي وجوبها شرطا في محل النزاع، بمعنى أنه لو لم يوال يفسد سعيه ويتوقف صحته على إعادته وإن لم يكن ترك الموالاة إثما، وبالجملة التمسك بنحو هذا الاجماع المنقول والأخبار لا يخلو من اشكال وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من وجوه، بل بعضه من غريب الكلام الذي لا ينبغي أن يسطر، والله العالم.
المسألة (الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف) لا في عمرة ولا في حج اختيارا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل الاجماع بقسميه عليه، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة النصوص المشتملة على بيان الحج قولا وفعلا، مضافا إلى صحيح منصور بن حازم (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما " بل صرح الفاضل والشهيد وغيرهما بأنه لو عكس عمدا أو جهلا أو سهوا أعاد سعيه، للأصل بل الأصول وترك الاستفصال في الصحيح المزبور، مضاف إلى غيره من النصوص، نعم لو لم يمكنه الإعادة استناب كما سمعت.
وعلى كل حال ف (كما) لا يجوز تقدم السعي على الطواف (لا يجوز