والشيخ: " من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي " ومن هنا كان المتجه الاقتصار عليها تبعا للنص والفتوى وإن حكى إطلاق العود عن القاضي، بل في المسالك احتمال إرادة الأصحاب الندب كالأصل، ثم قال: " وعلى كل حال لو عاد بوجهه أجزأ، وإنما الكلام في الإثم " وفيه نظر أو منع، بل ينبغي التخصيص بما إذا ذكرها في الشوط الذي نسيها فيه، لأنه المنساق من النص والفتوى سيما الأول، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر، بل الأحوط أن لا يرجع مطلقا حذرا من الزيادة، ولعله لذا نسبه في محكي المنتهى إلى الشيخ مشعرا بنوع توقف في العمل به.
(و) الرابع (الدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا) بما سمعته في خبري معاوية (1) وغيرهما، والله العالم.
(ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة) على الصفا أو المروة بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، وبينهما على المشهور، للأصل وصحيح الحلبي (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟
قال: نعم إنشاء جلس على الصفا وإن شاء جلس على المروة وبينهما فليجلس " وصحيح ابن رئاب (3) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة وغيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه " وعن الحلبيين أنهما منعا من الجلوس بين