وفي القواعد وغيرها اعتبار التمكن، وحينئذ فلو تعذر ولو لضيق الوقت سقط، ولعله لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة، مع عموم أدلة وجوب الحج والعمرة، وفي كشف اللثام المناقشة بأنه يجوز أن يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة، قلت لعل المتجه فيه سقوط الحج عنه في ذلك العام لفوات المشروط بفوات شرطه، بل لعل خبر إبراهيم بن ميمون لا يخلو من إشعار بذلك، وإن كان هو غير نص في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت، وأن عليه تأخير الحج عن عامه لذلك، فإن الوقت إنما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال، فأوجب عليه السلام أن يختتن ثم يحج وإن لم يندمل نعم قد يقال أن شرطيته مستفادة من النهي المشروط بالتمكن، فيدور حينئذ مداره، وفيه مع إمكان منع تقييد الحكم الوضعي والمستفاد من الأمر والنهي بالتكليفي كما في غيره من الشرائط، ولذا قلنا بالاشتراط في الصبي أنه لا يقتضي السقوط بضيق الوقت، ضرورة حصول التمكن ولو في غير العام، فتأمل جيدا.
ثم إن الفاضل في القواعد والمحكي من جملة من كتبه أوجب فيه ستر العورة كما عن الخلاف والغنية والاصباح، ولعله لأنه صلاة، ولقوله صلى الله عليه وآله:
" لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان " لكن في المختلف وللمانع أن يمنعه، والرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها، وفيه على ما في كشف اللثام أن الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة، روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضل (1) عن الرضا عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: " إن رسول الله أمرني عن الله تعالى أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك