ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أفلا صلاهما حيث ذكر " وربما حمل على المندوب وخبر حنان بن سدير (1) قال: " زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وهو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل في مكانك ".
ولعله له وسابقه وغيرهما حكي عن الصدوق الميل إلى قضائهما حيث يذكر مطلقا، لكنه مناف لما سمعته من النص والفتوى، فالأولى الجمع بما عرفت، خصوصا بعد ما قيل من قصورها جملة عن الصحة، بل ضعف بعضها سندا، وجميعها دلالة بعد احتمال التقييد المزبور الذي هو أولى من الجمع بحمل الدال على التقييد على الاستحباب وإبقاء المطلق على حاله، لمعلومية رجحان التخصيص على غيره من أنواع المجاز، مضافا إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك كما عرفت، وبكثرة النصوص المزبورة وصحتها، وتضمن جملة منها تعليل الأمر بالرجوع بقوله تعالى: " واتخذوا " والأمر للوجوب قطعا، فما عن بعض من قارب عصرنا من الميل إلى جواز قضائهما حيث ذكر مطلقا تمسكا بما سمعت من النصوص في غير محله، ومنه يعلم النظر فيما في الدروس من أنه لو نسي الركعتين رجع إلى المقام، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع، ضرورة عدم موافق له على هذا التفصيل، ولا دليل كما اعترف به بعضهم.
وفي التحرير جواز الاستنابة فيهما إن خرج وشق عليه الرجوع، وكذا في التذكرة إن صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع، ولعله لجواز الاستنابة فيهما تبعا للطواف فكذا بدونه، ولصحيح عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في من نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة قال: إن