الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج، وفيه إشكال " وفيه أنه لا حاجة إلى البناء المزبور بعد ظهور الدليل في ذلك وإن لم نقل بالوجوب، ولعل ذلك هو الوجه في كلام الشيخ (رحمه الله) ضرورة عدم المانع من مشروعية الصوم قبل الخطاب بالذبح للدليل كما أوضحناه سابقا، وقلنا إن خبر الكرخي (1) عن الرضا عليه السلام محمول على إرادة بيان الجواز أو غير ذلك، على أنه يمكن القول بوجوب الذبح باحرام العمرة على معنى صيرورته مخاطبا بأفعال الحج على حسب ترتبها ويكفي ذلك في مشروعية الصوم بدلا عنه، كما هو واضح.
(ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها) أي الثلاثة (تعين الهدي) بلا خلاف أجده فيه. بل في ظاهر المدارك وصريح المحكي عن الخلاف الاجماع عليه بل عن بعض أنه نقله جماعة، وهو الحجة بعد صحيح حازم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل المحرم فعليه شاة، وليس له صوم، ويذبح بمنى " لكن في كشف اللثام " أنه كما يحتمل الهدي يحتمل الكفارة، بل هي أظهر " وكذا النهاية والمهذب، وفيه أنه دال باطلاقه أو عمومه لهما، خصوصا بعد ملاحظة استدلال الأصحاب به على الهدي، ولعله لذا قال في محكي المبسوط وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم وليس له صوم " ونحوه الجامع بل هو محكي عن صريح المنتهى، بل لعل عبارة المصنف وما شابهها لا دلالة فيها على نفي الكفارة بعد أن كانت مساقة لبيان ذلك، ومن الغريب ما في الرياض، فإنه بعد أن اعترف بدلالة الصحيح (3) على الهدي والكفارة قال: " إن عدم