للحرج والاخبار (1) بخلاف ما إذا كان في الأثناء، فإنه لا خلاف بل ولا إشكال في البطلان، لتردده بين محذوري الزيادة والنقيصة اللتين كل منهما مبطل، وأصالة الشغل المحتاجة إلى يقين الفراغ الذي لا دليل على حصوله بالاعتماد على أصالة الأقل، بل الدليل على خلافه، قال سعيد بن يسار (2) في الصحيح:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة، قال:
وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة " فإن ذيله كالصريح في ذلك.
نعم لو تيقن أنه أتم سبعة ولكن شك في الزائد على وجه لا ينافي البدأة بالصفا كما لو شك بينها وبين التسعة وهو على المروة صح، لأصالة عدم الزيادة وعدم إفسادها سهوا، أما لو تيقن النقص ولكن لا يدري ما نقص أو شك بينه وبين الاكمال فالمتجه الفساد لما عرفت، واحتمال البناء على الأقل فيهما لم أجد به قائلا وإن احتمله بعض الناس، بل ادعى احتمال الصحيح المزبور له، ولكنه في غير محله، والله العالم.
(ومن تيقن النقيصة أتى بها) سواء كانت شوطا أو أقل أو أكثر وسواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها، لعدم وجوبها فيه إجماعا كما عن التذكرة،