الغداة فيها في بعض النصوص (1) السابقة، و (لكن لا يجوز وادي محسر) وهو حد منى (إلا بعد طلوع الشمس) لصحيح هشام بن الحكم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس " المحمول على الكراهة بقرينة الشهرة بين الأصحاب على ذلك وعلى استحباب المبيت بمنى، والصحيح (3) " في النفور من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس قال: لا بأس به " فما عن الشيخ وابن البراج من العمل بظاهره ضعيف.
(و) كذا (يكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف) كما في القواعد والنافع ومحكي السرائر بل نسبه غير واحد إلى الشهرة، قيل للأمر بصلاته فيها في حسن معاوية (4) المتقدم، وفعل النبي صلى الله عليه وآله المحكي في صحيح ابن مسلم (5) السابق، وخبر عبد الحميد الطائي (6) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق " إلا أن الجميع كما ترى لا دلالة فيه على الكراهة، ولذا ناقش فيها بعض الناس بعدم الظفر بنهي يحمل عليها، لكن يمكن أن يكون اطلاق النهي عن جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس بناء على إرادة الكراهة منه، وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما عن ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصاد وأبي الصلاح وابن البراج من عدم الجواز المنافي للأصل واستحباب المبيت بمنى.