في خبر أبي بصير ونحوه بل هو أولى من وجوه، والمراد من التعريف به احضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل وغيره وإن أطلق غيره، إلا أنه هو المنساق منه، نعم الظاهر الاكتفاء باخبار البائع كما أشار إليه في الصحيح عن سعيد (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري النعم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال: إنهم لا يكذبون عليك، ضح بها " وربما كان ذلك مناسبا للاستحباب، كما أنه ربما يومي إلى قبول اخباره في سنه وإن كان لا يخلو من اشكال، والله العالم.
(وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث، ومن الضأن والمعز الذكران) كما صرح به غير واحد، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (2): " أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزى الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة " وفي صحيح عبد الله بن سنان (3) " تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم تجدوا الإناث والإناث أفضل " وسأله عليه السلام الحلبي (4) أيضا في الحسن أو الصحيح " عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بهما قال:
ذوات الأرحام " وفي خبر أبي بصير (5) سأله عليه السلام " عن الأضاحي فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر، وقال: ذوات الأرحام، ولا يضحى بثور ولا جمل " وفي المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال: " ما رأيت أحدا فاعلا ذلك أنحر أنثى أحب إلي " وهو ظاهر في الموافقة، وفي صحيح ابن مسلم (6) " الذكور والإناث من الإبل والبقر