(وكذا يكره الطيب) لمن طاف طواف الزيارة (حتى يفرغ من طواف النساء) لصحيحة محمد بن إسماعيل (1) " كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: لا " المحمول عليها جمعا، والله العالم.
المسألة (الثانية إذا قضى) الحاج (مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه) لاستحباب المسارعة والاسباق إلى الخيرات ولموثق إسحاق (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث قال: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخرته " وخبر عبد الله بن سنان (3) عنه (عليه السلام) أيضا " لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض " وصحيح معاوية بن عمار (4) عنه عليه السلام أيضا " في زيارة البيت يوم النحر، قال: ذره، فإن اشتغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره، وموسع للمفرد أن يؤخره ".
ومنه يعلم الوجه في قول المصنف وغيره: (فإن أخره فمن غده، ويتأكد ذلك في حق المتمتع) مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (5) " ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك " وصحيح معاوية بن عمار (6) عنه (عليه السلام) أيضا " سألته عن المتمتع