ثم إن ظاهر النص والفتوى قصر الحكم على المقيم بمكة، لكن في كشف اللثام عممه الحلبيان لمن صد عن وطنه، وابن أبي مجد للمقيم بأحد الحرمين، والفاضل في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق وأطلق في التذكرة لمن أقام إلا أنه استدل بصحيح معاوية الذي سمعته، ولا يخفى عليك ما في الجميع، ضرورة كون الوجه الاقتصار في الشهر على المنصوص، للأمر في الآية بالتأخير إلى الرجوع الظاهر منه الحقيقة لا الحكم أيضا وإن ذكره بعض المتأخرين، لكنه محل للنظر كما اعترف به في الذخيرة والمدارك، هذا، وقد ذكر غير واحد من المتأخرين على ما في الذخيرة أن مبدأ الشهر بانقضاء أيام التشريق، ولم يستوضحه قال: بل يحتمل الاحتساب من يوم يدخل مكة أو يوم يعزم على الإقامة، وفي كشف اللثام " والأظهر من آخرها الذي هو يوم النفر، ويحتمل من دخول مكة أو قصد إقامتها " قلت: قد يشهد للأول ما سمعته من خبر المقنع مؤيدا بما سمعته سابقا من أن جواز صوم يوم الآخر منها باعتبار كونه يوم النفر هو الخروج من منى، وحرمة صومها إنما هي فيها لا مطلقا، ولعل الأمر هنا كذلك أيضا، فإن خرج من منى في اليوم الأخير احتسب الشهر منه، وإلا فمن بعده، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.
(ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم) بعد التمكن منه (وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة) كما عن الشيخ وجمع للأصل وحسن الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام سأله " عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء " وفيه أن