إلى يوم التروية أيضا، والأمر سهل.
وكيف كان فالخروج المزبور على الوجه الذي عرفت مستحب لكل أحد (إلا المضطر كالشيخ الهم) والمريض (ومن يخشى الزحام) كما صرح به جماعة، لموثق إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن عليه السلام " سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال: نعم، قال: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك قال لا، قال: يتعجل بيوم قال: نعم، قال: يتعجل بيومين قال: نعم، قال: يتعجل بثلاثة قال: نعم، قال: أكثر من ذلك قال: لا " ولعله له قال الشيخ في التهذيب لا بأس أن يتقدم ذو العذر ثلاثة أيام، فأما ما زاد عليه فلا يجوز على كل حال، ولكن في المنتهى حمله على شدة الاستحباب مشعرا بالمفروغية من ذلك، ولعله كذلك، وفي مرسل البزنطي " قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس فقال: لا بأس " بل ربما حمل على ذلك خبر رفاعة (3) سأل الصادق عليه السلام " هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: نعم " ولعل اطلاق الموثق المزبور بناء على رجوع ضمير " يتعجل " فيه إلى الصحيح محمول على ما كان لأجل الزحام، كما أن الظاهر منهما عدم تأكد الندب في الخروج يوم التروية لا أن الاستحباب مرفوع بالنسبة إليهم كما يقضي به ظاهر العبارة وغيرها.
(و) على كل حال فالمراد بالخروج من مكة في المتن وغيره (أن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة) كما سمعت التصريح بصلاة