ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ " وما قيل من أن للطواف المأتي به قبل التقصير منهي عنه فيكون فاسدا، فلا يتحقق به الامتثال وإن كان لا يخلو من نظر لأعمية ذلك من الشرطية، اللهم إلا أن يدعى ظهورها من الأمر بها في نحو العبادات المركبة، وحينئذ يتجه الاستدلال به على المطلوب الذي لا ظهور في الصحيح المزبور بما ينافيه، إذ خلوه عن ذكر الإعادة أعم من عدم وجوبها، لكن في الرياض بعد ذكر الصحيح الدال عليها بالاطلاق قال:
" وتنزيل هذا على ما يؤول إلى الأول بحمله على غير العامد وإبقاء الأول على ظاهره من عدم وجوب الإعادة ليس بأولى من العكس وإبقاء هذا على عمومه وحمل الأول على خلاف ظاهره، وبالجملة التعارض بينهما كتعارض العموم والخصوص من وجه يمكن صرف كل منهما إلى الآخر، وحيث لأمر حج ينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل، وهو وجوب الإعادة كما مر " ولا يخفي عليك ما في ذلك.
هذا كله في العالم العامد (ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ) من دم ونحوه بلا خلاف أجده فيه للأصل وغيره (و) لكن (عليه إعادة الطواف على الأظهر) بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المدارك وغيرها، لاطلاق صحيح ابن يقطين (1) السابق الذي لا ينافيه صحيح جميل (2) السابق وغيره الذي استثني فيه الناسي بعد عدم إشعار فيه بعدم الإعادة بل ولا نفي الحرج في صحيحه (3) الآخر المراد منه عدم بطلان الحج كنفي البأس في صحيح ابن يقطين.