فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر " بناء على إرادة التقبيل من الاستلام فيه، وصحيح يعقوب (1) قال له (عليه السلام) أيضا: " إني لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال:
إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك " وصحيح معاوية (2) أيضا قال أبو بصير لأبي عبد الله (عليه السلام): " إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له وإنا لا يفرجون لي " إلى غير ذلك مما هو ظاهر في عدم الوجوب، فما عساه يظهر من بعض الناس من الميل إلى ذلك، لأن الأخبار بين آمر به أو بالاستلام الذي هو أعم، ومقيد لتركه بالعذر، وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة والايماء، ولا يعارض ذلك أصل البراءة في غير محله، ضرورة ظهور ذلك نفسه في عدم الوجوب، هذا.
وفي القواعد ومحكي المبسوط والخلاف أنه يستحب الاستلام بجميع البدن ولعله لأن أصله مشروع للتبرك به والتحبب إليه، فالتعميم أولى، لكن المراد ما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب من الجميع، ويمكن أن يراد به الاعتناق والالتزام، لأنه تناول له بجميع البدن وتلبس والتئام به.
وعلى كل حال فإن تعذر الاستلام بالجميع فببعضه كما نص عليه الفاضل أيضا، بل هو المحكي عن المبسوط والخلاف أيضا، بل في الأخير منهما الاجماع عليه، خلافا للشافعي فلم يجتز بما تيسر من بدنه، فإن تعذر إلا بيده فبيده، قيل لما سمعته من قول الصادق (عليه السلام) (3) " فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك "