لم يكن قد صرح فيها بالعمد، والأمر بامرار الموسى بعد الذبح لمن قدم الحلق محمول على ضرب من الندب، فما في المدارك من اشكال ذلك بأنها محمولة عند القائل بوجوب الترتيب على الجهل والنسيان وإلا لم يجب الترتيب في غير محله، وإن صدر من بعضهم ذلك، ووجوب الترتيب أعم من شرطيته، كما أن ما فيها وفي غيرها من إشكال الحكم المزبور بأنه مناف لقاعدة عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه المقتضية وجوب الإعادة كذلك أيضا، ضرورة عدم الشرطية على التقدير المزبور جمعا بين الأدلة، بل لعل المراد من قوله عليه السلام " لا حرج " الإشارة إلى قوله تعالى (1) " وما جعل عليكم في الدين من حرج " الذي منه التكليف بالإعادة، فحينئذ يكون الترتيب واجبا مستقلا لا شرطا، فالفاعل ممتثل في أصل الفعل وإن عصى في عكس الترتيب، وعلى كل حال فما عن أبي علي من أن كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، ولو حلق وجب دم آخر محجوج بما عرفت إن أراد عدم الاجزاء إذا خولف الترتيب، وقد يحتمل الكفارة، فلا خلاف حينئذ، والله العالم.
(مسائل ثلاث: الأولى مواطن التحلل ثلاثة) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه (الأول) المتمتع (عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شئ إلا الطيب والنساء) كما عن النهاية والتهذيب والمبسوط والوسيلة والسرائر والمصباح ومختصره والجامع وغيرها، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر وفي غيرها إلى المشهور، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (2): " إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل