(به في المدارك ومحكي الكافي والغنية والاصباح وإن لم يذكر الجلال في الأخير، والقلائد أيضا في سابقه، وعن المقنع في هدي المتعة " ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها، ولا تعط السلاخ منها " وقد تقدم بعض الكلام في ذلك، والله العالم.
(ومن نذر أن ينحر بدنة فإن عين موضعا وجب، وإن أطلق نحرها بمكة) كما في النافع والقواعد بل ومحكي النهاية والمبسوط والسرائر وإن خصت من مكة فناء الكعبة، وهو مع أنه أحوط موافق لما تسمعه من الخبر (1) إلا أنه ليس خلافا في أصل الحكم الذي ينبغي القطع به في الأول، فإن البدنة وإن كانت اسما للناقة والبقرة التي تنحر بمكة كما في القاموس أو لما ينحر فيها أو في منى من الإبل خاصة، أو والبقر أيضا إلا أن تعيين المكان من الناذر قرينة على عدم إرادة ذلك كما يشهد له خبر محمد (2) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال عليه السلام: إذا سمى مكانا فلينحر فيه " وخبر إسحاق الأزرق الصائغ (3) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال عليه السلام لي: عليه أن ينحرها حيث جعل الله تعالى عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن " ومن الأخير مضافا إلى الاعتضاد بمفهوم الأول، وبقوله تعالى (4) " ثم محلها إلى البيت العتيق " وبما عرفت من كون البدنة اسما لذلك، وبما عن الغنية " من أنه إن نذر الهدي وعين موضعا تعين وإلا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للاجماع