أسبوعا ويصلي عنه " وقال وفي رواية محمد بن يعقوب (1) " ويصلي هو " والمعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه، قلت: لا شاهد على الجمع المزبور، بل إن كان طواف النائب موجبا لخطاب المنوب عنه بالصلاة اتجه وقوعها منه على حسب أداء صلاته التي لا تسقط عنه بحال من غير فرق بين استمساك بطنه وعدمه، ولذا أطلق في الكتب السابقة، وإلا كان المتجه صلاة النائب، لأنها من توابع الطواف الذي ناب فيه، كما أن المتجه مع ملاحظة الخبرين وفرض جمعهما لشرائط الحجية وعدم رجحان أحدهما على الآخر التخيير، والأحوط الجمع والله العالم.
(وكذا لو أحدث في طواف الفريضة) في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهر المنتهى الاجماع عليه، بل عن الخلاف الاجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف، لما عرفته سابقا، مضافا إلى قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن أبي عمير أو جميل (2) المنجبر بما سمعت " في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه: أنه يخرج ويتوضأ فإن كان جاوز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف " ونحو قول الرضا عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال (3): " إذا حاضت المرأة وهي في