والاحتياط " بل وما عن الخلاف " من أن ما يجب من الدماء بالنذر إن قيده ببلدة أو بقعة لزمه في الذي عينه بالنذر، وإلا لم ينحر إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة للاجماع " بل عن بعض أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب يظهر الوجه في الحكم في الثاني وإن توقف فيه جماعة من متأخري المتأخرين مستوجهين النحر حيث شاء للأصل والاطلاق الذين لا يخرج عنهما بالخبر المزبور بعد ضعفه ولكن فيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.
نعم لو لم يكن المنذور بدنة أو هديا أو نحو ذلك مما هو ظاهر كون المراد مكة اتجه حينئذ التخيير بين سائر الأمكنة، وما سمعته من اجماع الخلاف يمكن تنزيله على إرادة نذر الهدي أو البدن أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في إرادة مكة، بل ربما قيل بعدم صحة نذر الهدي إلى غيرهما أو نحره في غيرهما، وإن كان فيه أن الهدي وإن كان اسما لما ينحر فيهما لكن قد عرفت أن التصريح بغير المكان قرينة على إرادة غير ذلك من الهدي، فالتحقيق حينئذ ملاحظة مصداق عنوان النذر مثلا مع عدم القرينة فضلا عن التصريح، وإلا اتبعا، وبذلك يظهر لك عدم مخالفة المسألة للأصول بعد ما عرفت من كون الهدي اسما للنحر والذبح في المكان المخصوص، وكذا البدن، أما مع اطلاق نذر الذبح والنحر فلا اشكال في الاجتزاء بأي مكان شاء مع فرض عدم انصراف للاطلاق إلى فرد، والله العالم.
(ويستحب) كما في القواعد (أن يأكل من هدي السياق) غير الواجب من كفارة أو نذر للصدقة (وأن يهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كهدي التمتع) للموثق عن شعيب العقرقوفي (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت