أو فتوى، كما أنك قد سمعت نصوص التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه في العارض والحاجة التي قد يدخل فيها الاستراحة التي أشير إليها في مرسل ابن أبي عمير السابق، مضافا إلى خبر ابن أبي يعفور (1) عن الصادق عليه السلام أنه سئل " عن الرجل يستريح في طوافه قال: نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها ".
(و) كيف كان ف (لو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه) كلا أو بعضا على التفصيل السابق، لخبر يونس (2) سأله عليه السلام " عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى قال:
لا، ولكن دعه فإن برئ قضى هو، وإلا فاقض أنت عنه " وصحيح حبيب الخثعمي (1) عن الصادق عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يطاف عن المبطون والكسير " ولعل تقييد الأخير منهما بالأول يقتضي عدم المبادرة بالقضاء عنه حتى ييأس من قضائه بنفسه، لكنه خلاف ظاهر المتن وغيره، ولا ريب في أنه أحوط، بل ينبغي مراعاة تعذر الطواف به أيضا، وإلا وجب، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (4) " الكسير يطاف به " وخبر إسحاق (5) سأل الكاظم عليه السلام