بعد ظهوره في جواز ذلك اختيارا مع عدم القائل به أو ندرته، فالتحقيق حينئذ عدم الاجزاء في الهدي الواجب مطلقا.
(و) حينئذ ف (الأول أشبه و) إن كان الأحوط مع الضرورة الاشتراك مع الصوم، نعم (يجوز ذلك في المندوب) أي الأضحية والمبعوث من الآفاق والمتبرع بسياقه مع عدم تعينه بالاشعار والتقليد، لما سمعته من النصوص السابقة، بل عن المنتهى الاجماع على إجزاء الهدي في التطوع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، بل في التذكرة " أما في التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا " بل الظاهر إرادة المثال من السبعين في النصوص في الشاة فضلا عن غيرها من غير فرق في ذلك بين كونهم أهل خوان واحد أو لا، وبين كونهم من أهل بيت واحد أو لا، ففي مرسل ابن سنان (1) " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته " وما في بعض النصوص من التقييد ببعض ذلك محمول على ضرب من الندب، والله العالم (ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم) مع عدم وجدانه غيرها بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك وغيرها أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، لفحوى استثنائها في دين المخلوق الذي هو أهم في نظر الشارع من دين الخالق، ولصدق عدم الوجدان عليه الذي هو عنوان الصوم، وانتفاء صدق الاستيسار الذي هو عنوان وجوب الذبح، ولمرسل علي بن أسباط (2) المنجبر بما عرفت عن الرضا عليه السلام سئل " عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج