بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب لنفي الحرج وفحوى ما تقدم من نظائره، وموثق سماعة بن مهران (1) عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) " سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه " بعد حمله على حال الضرورة جمعا بينه وبين غيره وفحوى صحيح أبي أيوب (2) المتقدم سابقا عن الصادق (عليه السلام) المتضمن الرخصة في ترك طواف النساء للامرأة الحائض التي لم يقم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ضرورة أولوية التقديم من الترك، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك ولو بالاستنابة، لأنه يحتمل عدم الجواز، لأصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب، وبقائه في الذمة، وبقائهن على الحرمة، مع ضعف الخبر، واندفاع الحرج بالاستنابة، وسكوت أكثر الأصحاب على ما في كشف اللثام، وقد سمعت ما عن ابن إدريس من منع تقدمه على الموقفين، والله العالم.
المسألة (الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ) كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع والوسيلة، لموثق سماعة (3) المتقدم الذي مقتضاه الاجزاء حتى لو تعمد التقديم وإن كان لا يتم إلا مع الجهل، إذ العالم لا يتصور منه التعبد والتقرب به، ولذا قال المصنف وغيره (ولو كان عامدا لم يجز) أي إذا كان عالما، أما الجاهل فقد عرفت شمول موثق سماعة له، مضافا إلى عموم حديث رفع ذلك عن الأمة، وخصوص ما ورد في الحج من معذورية الجاهل حتى جعله بعض متأخري