حجه؟ ظاهر الفخرية ذلك، وصرح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال وأنه يأثم بالتأخير، ولم أعرف له مستندا، وفي السرائر " أن الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال " وفي التذكرة " إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية، وظاهر الأكثر وفاقا للأخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين ثم قال: فيما لو تجدد الاغماء والنوم بعد الشروع فيه في وقته صح، لما عرفت أن الركن بل الواجب هو المسمى ".
وعلى كل حال قال ابن بابويه في الفقيه: " فإذا أتيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة قريبا من المسجد، فإن ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله خباه وقبته، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل وصل بها الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وإنما يتعجل في الصلاة ويجمع بينهما ثم يقف بالموقف ليفرغ للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم ائت الموقف وعليك السكينة والوقار، وقف بسفح الجبل في ميسرته " وقال الشيخ: " فإذا زالت اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما، ثم يقف بالموقف " ونحوه عن المبسوط، وفي المقنعة " ثم ليلب وهو غاد إلى عرفات، فإذا أتاها ضرب خباه بنمرة قريبا من المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب قبته هناك إلى أن قال: فإذا زالت الشمس يوم عرفة فليغتسل ويقطع التلبية ويكثر من التهليل والتمجيد والتكبير ثم يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين إلى أن قال ثم يأتي الموقف ويكون وقوفه في ميسرة الجبل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف هناك ويستقبل القبلة " وقال سلار: " فإذا جاءها نزل نمرة قريبا من المسجد إن أمكنه، ونمرة بطن عرنة، فإذا زالت الشمس فليغتسل وليقطع التلبية وليكثر من التهليل والتمجيد والتكبير، وليصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم ليأت الموقف، وليختر الوقوف في ميسرة الجبل " وقال في السرائر: " فإذا زالت اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا يجمع