للقادم من المدينة، على معنى أن كلا لمن يمر عليه في قدومه، ولا يكلف غيره ولذا قال المصنف (والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو من فخ، وإلا ففي منزله) والأمر سهل بعد أن كان الحكم استحبابيا، وقد تقدم غير مرة الحال في هذه الأغسال المندوبة بالنسبة إلى انتقاضها بالأصغر وعدمه، فلاحظ، والله العالم.
(و) كذا يستحب (مضغ الإذخر) كما في القواعد ومحكي الجامع والجمل والعقود وفيه تطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره عند دخول مكة كما في النافع وعن الوسيلة والمهذب، وفيه نحو ما عن الجمل والعقود من تطييب الفم به أو بغيره، أو عند دخول الحرم كما عن التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى والاقتصاد والمصباح ومختصره، وفي هذه التطييب بغيره أيضا، كما في الكتابين والأصل فيه قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (1) " إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه " وفي خبر أبي بصير (2) " فتناول من الإذخر فامضغه " وهو وإن كان يحتمل التأخير عن دخول الحرم والتقديم، إلا أن المنساق إرادة فعله عند الدخول، قال الكليني: " سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال:
يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر " وهو يؤيد استحبابه لدخول مكة بل المسجد وكونه من سنن الطواف، وكأنه الذي حمل الشيخ على حمل غيره عليه، ولعل الأولى الحكم باستحباب الجميع، كما أن الأولى الحكم باستحباب مضغ غيره بما يطيب به الفم وإن كان هو أولى من غيره، لكونه المأثور، والأمر سهل، والله العالم.