بل وفي باقي الصور التي منها المسألة (الثالثة) أيضا، وهي (من لم يقف بعرفات) أصلا فضلا عمن وقف الوقوف الاضطراري (وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه) إجماعا ونصوصا (1) (ولو فاته بطل) على الأصح إذا لم يكن قد أدرك اضطرارية (و) إلا ففيه البحث السابق، نعم (لو وقف بعرفات) الوقوف الاختياري (جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال) بل وجب عليه ذلك، بل هو كذلك لو أدرك اضطراري عرفة أيضا، نعم لو لم يدرك شيئا منهما لم يجزه التدارك قبل الزوال كما عرفت الكلام فيه مفصلا، والحمد لله، وهو العالم.
المسألة (الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة) بلا خلاف أجده فيه بل في المنتهى الاجماع عليه، وهو الحجة بعد قول الصادق عليه السلام في صحيحي معاوية (2) والحلبي (3): " فليجعلها عمرة " وفي صحيح حريز (4) " ويجعلها عمرة " وغيرها من النصوص التي هي في أعلى درجات الاستفاضة إن لم تكن متواترة بمعنى القطع بما تضمنته من وجوب العمرة حينئذ، ولذا قطع في التحرير بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجز، واستظهره في محكي المنتهى والتذكرة، وجعله الشهيد أشبه، وبالجملة لم أجد فيه خلافا بيننا، نعم يحكى عن مالك جوازه، وستسمع ما عن ابني حمزة والبراج مع عدم الاشتراط، وحينئذ فلا محلل له إلا الاتيان بها، فلو بقي على إحرامه ورجع إلى بلاده وعاد قبل التحلل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات وإن بعد العهد، فيجب عليه إكمال العمرة أولا ثم يأتي بما يريد من النسك، حتى لو كان فرضه التمتع وجب