المشكوك فيه أيضا فضلا عن المقطوع به.
(وإصابة الجمرة بها) أو محلها (بفعله) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، فلا يكفي الوقوع دونها ونحوه مما لا يسمى إصابة، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (1): " فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها " ولا إذا كانت بغير فعله كما لو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت عنق بعير فحركه فأصابت، بل يجب مع ذلك كون الإصابة بها (فلو وقعت) على حصاة فارتفعت الثانية إلى الجمرة لم تجزه وإن كانت الإصابة عن فعله، لخروجه عن مسمى رميته.
نعم لو وقعت (على شئ فانحدرت على الجمرة) أو مرت على سننها حتى أصابت الجمرة (جاز و) كذا إن أصابت شيئا صلبا فوقعت بإصابته على الجمرة للصدق بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعله، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (2): " وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك " خلافا للمحكي عن بعض الشافعية فلم يجتز بها إن وقعت على أعلى الجمرة لأن رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي، وفي كشف اللثام وهو إن تم شمل ما إذا وقعت على أرض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت إليها والمصنف في التذكرة والتحرير والمنتهى قاطع بالحكم إلا في الوقوع أعلى من الجمرة ففيه مقرب والشيخ قاطع به في المبسوط، قلت: هو في محله، ضرورة الصدق عرفا، وعدم الاعتذار بإصابة السهم الغرض بعد ازدلافه في المسابقة ممنوع مع أنه احتمل الفرق بأن القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت، وفي المسابقة القصد إلى إبانة الحذق، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن، فلم تدل الإصابة