آدم " وفي خبر ابن سنان (1) المروي عن العلل عن الرضا (عليه السلام) " لما سئل عن ذلك قال: لأن جبرئيل (عليه السلام) قال هناك لإبراهيم (عليه السلام):
تمن على ربك ما شئت، فتمنى أن يجعل الله مكان ولده إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له، فأعطاه الله مناه ".
وكيف كان (فإذا هبط إلى منى) ففي المتن (استحب له الدعاء بالمرسوم) لكن لم أقف على دعاء مأثور في ذلك كما اعترف به في المدارك (ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة: رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق أما الأول) فقد صرح به ابنا إدريس وسعيد ومن تأخر عنهما، بل عن المنتهى والتذكرة لا نعلم فيه خلافا، بل في السرائر لا خلاف فيه بين أصحابنا، ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه، وقد يشتبه على بعض أصحابنا ويعتقد أنه مسنون غير واجب لما يجده من كلام بعض المصنفين وعبارة موهمة أوردها في كتابه، ويقلد المسطور بغير فكر ولا نظر، وهذا غاية الخطأ وضد الصواب، فإن شيخنا قال في الجمل:
والرمي مسنون فظن من يقف على هذه العبارة أنه مندوب، وإنما أراد الشيخ بقوله: مسنون أن فرضه علم من السنة، لأن القران لا يدل على ذلك، وكأنه أشار بذلك إلى ابن حمزة في الوسيلة حيث قال: والرمي واجب عند أبي يعلى (رحمه الله) مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر (رحمه الله) وفي كشف اللثام الذي نص عليه أبو يعلى في المراسم وجوب رمي الجمار، وقال الحلبي: فإن أخل برمي الجمار أو بشئ منه ابتداء أو قضاء أثم بذلك، ووجب عليه تلافي ما فاته وحجه ماض، وهذان الكلامان يحتملان العموم لرمي جمرة العقبة يوم النحر