لا يخلو من نظر أيضا، لاطلاق الأدلة، وأما الاستدامة حكما فقد تقدم الكلام فيها في الصلاة وغيرها، بل ذكرنا بناء على أنها الداعي كما هو التحقيق أنه موجود غالبا في جميع أجزاء الفعل، وإلا لم يقع منه منتظما، كما هو واضح.
(و) منها (البدأة بالحجر) الأسود (والختم به) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص، مضافا إلى التأسي به صلى الله عليه وآله خصوصا بعد قوله صلى الله عليه وآله " خذوا عني مناسككم " منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) " من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود " وما عن الشيخ في الاقتصاد من التعبير بلا ينبغي محمول على إرادة الوجوب قطعا، وحينئذ فلو ابتدأ الطائف بغيره مما قبله أو بعده ففي القواعد لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدأ الاحتساب إن جدد عنده النية للاتمام مع احتمال البطلان، ومزجها في كشف اللثام، فقال، " إن جدد عنده النية لمجموع سبعة أشواط سواء ألغى ما قبله أو لا تذكره وزعم دخوله في الطواف واحتسابه منه أولا، فإنه الآن طواف مقرون بالنية من ابتدائه، فإذا أتمه سبعة أشواط غير ما قدمه صح وإن كان ذلك سهوا، ولا يكفي استدامة حكم النية السابقة، لعدم مقارنتها لأول الطواف، وكذا يصح الاحتساب منه جدد عنده النية للاتمام أي إتمام سبعة أشواط بفعل سبعة أخرى أو ضمها إلى ما قدمه، ولكن إنما يصح إذا أكمل سبعة أخرى بأن علم في الأثناء كون المقدم لغوا فأكملها بنية ثانية، أو أكملها سهوا، وإنما يصح الأول بناء على جواز تفريق النية على أجزاء المنوي، والثاني بناء على أن نية الاتمام تتضمن نية مجموع السبعة أشواط، لكن سهى أو جهل فزعم