الحمى ولقوا منها شرا فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين فلما رأوهم قالوا ما نريهم إلا كالغزلان " ولا دلالة فيه على الاستحباب مطلقا.
وعلى كل حال فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب شئ من الطريقين، للأصل وما سمعته من خبر سعيد الأعرج (1).
والمراد بالرمل الهرولة على ما في القاموس، وإليه يرجع ما عن المفصل من أنه ضرب منه، وعن الأزهري " يقال رمل الرجل يرمل رملانا إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك ينزو، وعن النووي " الرمل بفتح الراء والميم إسراع المشي مع تقارب الخطأ ولا يثب وثوبا " وفي الدروس " أنه الاسراع في المشي مع تقارب الخطأ دون الوثوب والعدو يسمى الخبب " والجميع متقارب، لكن في الصحاح وعن العين وغيرهما " أنه بين المشي والعدو " وهو مناف لما سمعت حتى النصوص.
ثم إن الرمل على تقدير استحبابه فهو للرجال خاصة، أما النساء فلا يستحب اتفاقا كما عن المنتهى، وفي الدروس ذكر فروعا عشرة على تقدير القول المزبور كفانا مؤنتها عدم القول به.
والظاهر من طواف القدوم في عبارة الشيخ هو الذي يفعل أول ما يقدم مكة واجبا أو ندبا في نسك أو لا، كان عليه سعي أو لا، فلا رمل في طواف النساء والوداع وطواف الحج إن كان قدم مكة قبل الوقوف إلا أن يقدمه عليه، وإلا فهو قادم الآن، ولا على المكي وإن احتمله في محكي المنتهى وعن ظاهر التذكرة، وقال في الدروس: ويمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحب