عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية " وأما عبارة المرتضى فهي على حسب تلك العبارات، وعبارة المنتهى يمكن أن تكون في الدلالة على خلاف ذلك أظهر منها فيه، خصوصا قوله: " والأمر للوجوب " ومثله عبارة التذكرة التي قد عرفت الحال فيها، بل لعل قول الأكثر في الواجبات أن منها الكون إلى غروب الشمس مع قولهم: إن وقت الاختيار من زوال الشمس إلى غروبها، وقولهم:
يحرم الإفاضة قبل الغروب ظاهر في إرادة الوجوب من الزوال إلى الغروب، وإلا فلا وجه لوجوب المسمى، وحرمة الإفاضة قبل الغروب التي يحصل معها المسمى، ضرورة اقتضاء ذلك واجبين لا دليل عليهما، وفي دعائم الاسلام (1) عن جعفر ابن محمد (عليهما السلام) " يقف الناس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألون الله تعالى من كل فضله وبما قدروا عليه حتى تغرب الشمس ".
وكأنه لذلك نسب في المدارك إلى الأصحاب الوجوب من أول الزوال، إذ ليس لهم إلا هذه العبارات إلا من صرح منهم بذلك كالشهيدين والكركي والمقداد، بل يمكن القطع بفساد القول بالاجتزاء اختيارا في وقوف عرفة ركنه وواجبه بالوقوف بعد غيبوبة القرص إلى ذهاب الحمرة المشرقية، لأنه جامع لامتثال الأمر بالمسمى والنهي عن الإفاضة قبل الغروب، كما أنه يمكن القطع من التأمل في النصوص والفتاوى بوجوب الكون في عرفة من زوال الشمس إلى غروبها، وأنه المراد من حرمة الإفاضة قبل غروبها، كما أنه كاد يكون صريح ما سمعته من المقنع فضلا عمن عبر بالكون إلى الليل، بل لعل عدم ذكر الابتداء في قولهم والكون إلى الغروب اتكالا على معلوميته، وعلى ما يذكرونه من كون وقت الاختيار من زوال الشمس إلى غروبها، وأن الركن منه المسمى، وبالجملة هو من البديهيات