الإبل مواضع اخفافها " بناء على إرادة طلوع الشمس من الاشراق فيه بقرينة تمام الخبر قال أبو عبد الله عليه السلام (1) " كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير يعنون الشمس كما تسفر وإنما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف أهل الجاهلية " الحديث واضح الضعف، خصوصا بعد ما سمعت سابقا عن المنتهى والتذكرة من الاجماع على عدم إثمه لو دفع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس.
(ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها) للنهي عنه فيما سمعته من حسن هشام بن الحكم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أن المنساق من ذلك عدم قطعه والخروج منه، ولكن الأصحاب فهموا منه عدم الدخول فيه حرمة أو كراهة على البحث السابق.
(و) أما (الإمام) فينبغي له أن (يتأخر حتى تطلع) الشمس كما صرح به غير واحد، لقول الصادق عليه السلام في خبر جميل (3) السابق " ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا وإن شاؤوا أخروا " بل عن الشيخ وابن حمزة والقاضي وظاهرا بني زهرة وسعيد الوجوب المنافي للأصل وظاهر الخبر المزبور وغيره، فلا ريب في ضعفه، كضعف المحكي عن ابن إدريس من استحباب ذلك أيضا لغير الإمام المنافي لما عرفت، والله العالم.
(و) يستحب (السعي) بمعنى الهرولة أي الاسراع في المشي للماشي، وتحريك الدابة للراكب (بوادي محسر وهو يقول: اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (4) التي منها قول الصادق عليه السلام في صحيح