التي لا يتوقف صدق التقصير من الشعر عليها عرفا كما هو واضح.
وكيف كان ففي القواعد في إجزاء الحلق للامرأة لو فعلته عن التقصير نظر، وفي كشف اللثام " من التباين شرعا، ولذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع، وهو ظاهر الآية (1) والتخيير بينهما وايجاب أحدهما وتحريم الآخر ومن أن أول جزء من الحلق بل كله تقصير، ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده، بل قال وهو الوجه إن لم ينو الحلق أولا بل التقصير أو أخذ الشعر " وفيه منع تحقق التقصير بأول جزء من الحلق، وعدم ورود التقصير فيمن حلق في عمرة التمتع للاتكال على وجوبه عليه، على أنه بعد أن عرفت حرمة الحلق عليهن كيف يتصور إجزاؤه عن الواجب، إذ أقصاه بعد التسليم كونه فردا من التقصير منهيا عنه، فلا يجزي عن الواجب، فتأمل جيدا.
والخنثى المشكل تقصر إذا لم تكن أحد الثلاثة، بل وإن كانت على القول بالتخيير أيضا، أما على القول بالوجوب فيتعين عليها فعلهما مقدمة بناء على أن حرمة الحلق على النساء تشريعية كما هو الظاهر، فتسقط للاحتياط وإلا كان المتجه التخيير، والله العالم.
(ويجب تقديم) الحلق أو (التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي) بلا خلاف أجده فيه، وفي كشف اللثام " كأنه لا خلاف فيه " وفي المدارك " لا ريب في وجوب تقديمها على زيارة البيت للتأسي وللأخبار الكثيرة " ولعل مراده ما تسمعه من النصوص (2) الآمرة بإعادته للناسي أو مطلقا وبالشاة للعالم، لكن في الرياض بعد الاعتراف بنفي خلاف ظاهر فيه في جملة