التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب ولا قائل به، والمعارض كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان وفيه أنه لا تلازم، وفي خبر محمد بن عيسى (1) المروي عن قرب الإسناد " رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار والي الموسم حتى انصرف، وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله، وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابته " ولكن مع ذلك الأولى تركه، لما سمعته من ظاهر الاجماع في التذكرة والأمر سهل.
(ويكره الوقوف في أعلى الجبل) الذي قد عرفت أن الأرض أحب إلى الكاظم (عليه السلام) منه (2) وما عساه يشعر به خبرا سماعة (3) من معروفية كون الوقوف في الأسفل، وأن الصعود إلى الجبل عند الضيق، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ثم إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل " وتخلصا من شبهة التحريم المحكي عن القاضي إلا لضرورة، بل في الدروس هو ظاهر ابن إدريس، والله العالم.
(و) كذا قد عرفت أنه يكره (راكبا وقاعدا) لما عرفت، بل ربما ظهر من التذكرة الاتفاق على ذلك، نعم قد يستحبان باعتبار العوارض.
وكذا يكره الوقوف بها بغير وضوء، لخبر علي بن جعفر (4) سأل أخاه (عليه السلام) " عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: