بل ينبغي الاقتصار على الوطئ برجله، وإن قال في المسالك والمدارك والظاهر إن الوطئ بالرجل يتحقق مع النعل والخف، بل في الأولى " المراد بوطئه برجله أن يعلو عليه بنفسه، فإن لم يمكن فببعيره " وفيه منع واضح، ومن الغريب ما فيها من أن الاكتفاء بوطئ البعير ينبه على الاكتفاء بالخف والنعل، مع أنه لم نجد في شئ من نصوصنا الاكتفاء بذلك، وإنما ذكره في الفقيه كما سمعت.
(و) على كل حال فقد (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: (يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه) قال ما هذا لفظه: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار، والمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح، ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده، فإن لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك في رواية جابر (1) يعني ما روته العامة عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وآله ركب القصوا حتى أتى المشعر الحرام، فرقى عليه واستقبل القبلة فحمد الله تعالى وهلله وكبره ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا " ورووا (2) أيضا " أنه أردف الفضل بن العباس ووقف على قزح، وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف " ولعل ذلك ونحوه كاف في ثبوت الاستحباب المتسامح فيه، وإن كان ظاهر المصنف وغيره التوقف فيه دون الوطئ، مع أنك سمعت ما في الصحيح (3) من استحباب الوقوف عليه والوطئ.
وعلى كل حال فظاهر المصنف وغيره بل صريحه مغايرة الصعود على قزح