ولكنه مناف لظاهر الكتاب كما سيأتي إن شاء الله.
(ولو سرق) هدي السياق (من غير تفريط لم يضمن) وإن كان قد عينه بالنذر مثلا للأصل وما عرفته من عدم وجوب هدي السياق في الذمة وإن تعين الذبح بالاشعار، ولصحيح معاوية (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شئ " بناء على إرادة ما يعم الهدي من الأضحية أو على عدم الفرق بينهما في ذلك، وحينئذ يتجه الاستدلال بقول الكاظم عليه السلام في خبر علي (2): " إذا اشتريت أضحيتك أو قمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله " ومرسل إبراهيم بن عبد الله (3) عن رجل قال: " اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك " نعم يضمن إن نذر مطلقا ثم عين فيه المنذور كما سمعت، وكذا الكفارات بل وهدي المتعة على ما عن ظاهر السرائر لوجوب الجميع في الذمة، بل في المدارك أنه قد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع الواجب إلى الذمة كالدين إذا رهن عليه رهن، فإن الحق متعلق بالذمة والرهن فمتى تلف الرهن استوفي من المدين، وقال: إنه لا يعلم في ذلك خلافا، لكن في كشف اللثام عن التهذيب والنهاية والمبسوط والجامع والتذكرة والمنتهى والتحرير عدم الضمان أيضا لمرسل أحمد بن محمد بن عيسى (4)