قيل وهو دون الأنملة كالباقلاء نحو المحكي عن بعض العامة فقدره بذلك، وعن بعض آخر أنه كقدر النواة، وعن الشافعي يكون أصغر من الأنملة طولا وعرضا، وقول الصادق (1) والرضا عليهما السلام (2) حجة على الجميع، وأما الكحلية فقد عرفت ما يدل عليه من النصوص، لكن في الدعائم التخيير بينها وبين الزرق ولم أجد من أفتى به، فالأولى الكحلية، والأمر سهل بعد كون ذلك مستحبا وإلا فيجوز الجميع إلا في رواية عن أحمد أنه لا يجوز الأكبر ولا ريب في فساده.
(ويكره أن تكون صلبة) للحسن المزبور (3) (أو مكسرة) قيل للنهي عن الكسر في خبر أبي بصير (4) السابق، وفيه أنه إنما يدل على كراهة الكسر الذي حكي عن الغنية الاجماع عليه لا الرمي بالمكسرة، اللهم إلا أن يفهم أن النهي عن ذلك لذلك، والله العالم.
(ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل) كما هو المشهور، بل عن المنتهى لا نعلم فيه خلافا لموثق إسحاق بن عمار (5) السابق، ونحوه خبر معاوية بن حكم (6) فما عن الصدوقين والمفيد والسيد وسلار والحلبي من عدم الجواز، بل عن الأولين وجوب شاة على من قدمها على طلوع الشمس لقوله عليه السلام في صحيح معاوية (7) " ثم أفض حين يشرق لك ثبير، وترى