بعض أفراد الأول قطعا إن أريد به الأعم من التأخير، وإلى قول الصادق عليه السلام في صحيح مسمع (1): " في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة ".
نعم لو علما قبل الغروب، وجب العود بناء على المختار من وجوب الاستيعاب بل وعلى الآخر مقدمة لامتثال حرمة الإفاضة قبل الغروب، لكن في كشف اللثام " وهل عليهما الرجوع إذا تنبها قبل الغروب؟ نعم إن وجب استيعاب الوقوف، وإلا فوجهان " وفيه ما عرفت، بل في المسالك: إن أخل به كان كالعامد في لزوم الدم " وإن كان لا يخلو من نظر باعتبار الشك في حصول عنوانه كما ستعرف وعلى كل حال فلو عاد لم يلزمه شئ قطعا.
هذا كله فيهما (و) أما (إن كان عامدا) فلا ريب في إثمه مع عدم عوده من دون فساد لحجه، بل الاجماع بقسميه عليه و (جبره ببدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما) بلا خلاف أجده في أصل الجبر، بل في المنتهى أنه قول عامة أهل العلم إلا من مالك، فقال: لا حج له، ولا نعرف أحدا من أهل الأمصار قال بقوله، وأما كونه بدنة فهو المشهور شهرة كادت تكون اجماعا، بل عن الغنية دعواه، لخبر مسمع (2) المتقدم، وصحيح ضريس (3) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله " ومرسل ابن محبوب (4) عنه عليه السلام أيضا " في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال: عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما "