صرح به غير واحد أن المراد التصدق بقيمة منسوبة إلى ما كان من القيم، فمن الاثنين النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع، وهكذا، وإن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية التي يمكن أن تكون هي المستند للأصحاب فيما ذكروه في اختلاف قيم المعيب والصحيح، والله العالم.
(ويستحب أن يكون التضحية بما يشتريه) مثلا (و) المراد أنه (يكره) التضحية (بما يربيه) لخبر محمد بن الفضيل (1) عن أبي الحسن عليه السلام " قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت له ثم إني ذبحته، فقال لي: ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه " بل في مرسل الفقيه (2) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) " لا تضحي بشئ من الدواجن " وهو يقتضي كراهية الأعم من الأول، إذ الدواجن جمع داجن، وهي الشاة التي تألف البيوت كما عن الجوهري، وعن القاموس دجن بالمكان دجونا أقام، والحمام والشاة وغيرهما ألفت وهي دجن، وتسمى الدواجن رواجن أيضا، قال في محكي القاموس: " رجن بالمكان رجونا أقام، والإبل وغيرها ألفت، ودابته حبسها في المنزل على العلف " والله العالم.
(ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي) لصحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) " سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها " الظاهر فيها وفي إرادة المثال من جعلها جرابا، فلا حرمة حينئذ في