وعن المصباح المنير خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب رميتها بظفري الابهام والسبابة، والأولى العمل بما في الخبر المزبور من الوضع على الابهام أي باطنه والدفع بظفر السبابة كما عن المبسوط والسرائر والنهاية والمصباح ومختصره والمقنعة والمراسم والكافي والغنية والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى وعن القاضي، وقيل بل يضعها على ظفر ابهامه ويدفعها بالمسبحة، وعن المرتضى أن يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى، ولم نجد ما يشهد له (و) منها (الدعاء مع كل حصاة) بما سمعته في حسن معاوية السابق.
(و) منها (أن يكون ماشيا و) إن كان (لو رمى راكبا جاز) أيضا، إلا أن الأول المستحب كما في القواعد ومحكي النهاية والجمل والعقود والجامع، لما في صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه عن آبائه (عليهم السلام) " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا " وفي دعائم الاسلام (2) عن جعفر بن محمد عليهما السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمي الجمار ماشيا، ومن ركب إليها فلا شئ عليه " وقال عنبسة بن مصعب (3) " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي أن أسأله إذا دخلت عليه فابتدأني هو بالحديث فقال: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا أراد رمي الجمار، ومنزلي اليوم أنفس من منزله فاركب حتى آتي منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمرة " وقال علي بن مهزيار (4) " رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا، وكنت أراه راكبا بعد ما يحاذي