يتصدق بها) لما سمعته من خبر معاوية ولو على الجزارين إذا كانوا من أهلها، والله العالم.
(الثالث) من مناسك منى يوم النحر (في الحلق أو التقصير) والمعروف بين الأصحاب وجوب النسك المزبور، بل عن المنتهى أنه ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا في قول شاذ للشيخ في التبيان إنه مندوب مع أن المحكي عن الشيخين أنهما إنما جعلاه مسنونا كالرمي، وعن ابن إدريس أنه فهم منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب، ولكنه حكى عن النهاية أن الحلق والتقصير مندوب غير واجب، وعن مجمع البيان الندب أيضا، بل ربما كان ظاهره اتفاق الأصحاب عليه، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه للتأسي وما تسمعه من النصوص (1) الموجبة للحلق على الملبد أو الصرورة المخيرة لغيرهما بينهما، والآمرة (2) بهما إذا نسي حتى نفر أو أتى مكة، وبالكفارة (3) إذا طاف قبلهما، والمعلقة (4) للاحلال عليهما، ولا خلاف محقق أجده في وجوب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف، بل في كشف اللثام قطع به جماعة من الأصحاب ويظهر من آخرين، وما عن الغنية والاصباح من أنه ينبغي أن يكون بمنى يراد منه الوجوب، وإلا كان محجوجا بما تسمعه إن شاء الله فيما لو بنى على تركه حتى خرج منهما، وقول الصادق (عليه السلام) لسعيد الأعرج (5): " فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذ عن شعورهن