الإعادة وإن لم نجد به قائلا، (وحينئذ فلا ريب في دلالة النصوص المزبورة مضافا إلى عموم قول الباقر عليه السلام في خبر ابن مسلم (1): " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه " والمدار في الانصراف عنه العرف، ولعل منه ما إذا اعتقد أنه أتم الطواف وإن كان هو في المطاف ولم يفعل المنافي، خصوصا إذا تجاوز الحجر، أما قبل اعتقاد الاتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف أو فعل المنافي كما صرح به في كشف اللثام، والله العالم.
(وإن كان) الشك (في أثنائه فإن كان شكا في الزيادة) على السابع (قطع ولا شئ عليه) بلا خلاف محقق أجده فيه، فإن الحلبي وإن أطلق البناء على الأقل مع الشك ثم قال: وإن لم يتحصل له شئ أعاده أي لم يتحصل أنه طاف شيئا ولو شوطا واحدا، كقول سلار من طاف ولم يحصل كم طاف فعليه الإعادة، وعد ابن حمزة من بطلان الطواف الشك فيه من غير تحصيل عدد، إلا أن ذلك كله يمكن كونه في غير ما نحن فيه، وإلا كان محجوجا بأصلي عدمها والبراءة من الإعادة، وصحيح الحلبي (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية فقال: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين " بل هو شامل لموضوع المسألة السابقة، وهو الشك بعد الانصراف، نعم لا يكون ذلك إلا إذا كان الشك عند الركن قبل نية الانصراف، لأنه إذا كان قبله استلزم الشك في النقصان المقتضي لتردده بين محذورين: الاكمال المحتمل للزيادة عمدا، والقطع