قال: فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا، قال: فما الفرق بين هذين؟ فقال (عليه السلام): لأنه دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه " إن لم نقل بظهور " شئ " في السؤال في الأقل من النصف، بل قد يقال إن دليل الاستئناف حينئذ إذا كان دون النصف أنه بحكم من لم يدخل في شئ من الطواف باعتبار وجوب استئنافه عليه كالتارك له أصلا، وكان ترك ذكر ركعتي الطواف اتكالا على معلومية تبعيتهما لكن في النافع ومحكي النهاية والتهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى إطلاق إتمام الطواف، ولعله لاطلاق الخبر المزبور الذي عرفت الحال فيه، إلا أنه مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
فقد ظهر لك مما ذكرناه أن المدار في اتمام الطواف واستئنافه مع القطع لعذر مجاوزة النصف وعدمه، ولعل من ذلك قطعه أيضا لصلاة فريضة وإن لم يتضيق وقتها، فإن ذلك جائز عندنا، بل عن المنتهى اجماع العلماء عليه إلا مالكا، أو لصلاة الوتر إذا ضاق وقتها، أو لصلاة جنازة أو نحو ذلك من الأعذار كما نص عليها الشهيدان في الدروس واللمعتين، قال في الأول: " وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، وهو نادر كما ندر فتوى النافع بذلك وإضافة الوتر " وإن كان فيه أن ما ذكره عن الحلبي هو المحكي عن نص الغنية والاصباح والجامع وظاهر المهذب والسرائر، كما أن ما في النافع من إضافة الوتر ظاهر محكي التهذيب والنهاية والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى، بل زيد فيهما صلاة الجنازة، ونسب ذلك فيهما إلى العلماء عدا الحسن البصري بل هو ظاهر إطلاق حسن عبد الله بن سنان (1) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت