تحمل على الندب، ولو رمى بخاتم فضة من حجارة الحرم أجزء، ولو رمى بصخرة عظيمة فالأقرب الاجزاء، ولو رمى بحجر مسته النار أجزء ما لم يستحل ولعله لعدم خروجها بالعظم الذي يصدق معه الرمي عن كونها حصاة، فلا خلاف حينئذ، كما أن الظاهر اتحاد المراد من الحجر والحصى، فتتفق العبارات، نعم عن الخلاف أنه جوز الرمي بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة، مع أنه قيل وظاهره دخول الجميع في الحصى، فلا خلاف، وإن كان فيه منع الظهور ومنع الدخول، مضافا إلى بعد حرمية البرام والجواهر التي عرفت وتعرف اعتبارها، ومن الغريب دعواه الاجماع على ما ذكره، مع أن الاجماع على الظاهر بخلافه.
وكيف كان فلا يجوز عندنا بغير الحجر كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة كما نص عليه الشيخ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الجواز بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب والفضة، وعن أهل الظاهر من الجواز بكل شئ حتى لو رمى بالحزق والعصافير الميتة أجزأه والله العالم.
(و) الثاني أن يكون (من الحرم) كما هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا محققا إلا ما سمعته من الخلاف، وما في كشف اللثام عن ابن حمزة في أفعال الرمي وأن يرمي بالحجر أو يكون من حصى الحرم مع أن الموجود عندي في نسخة الوسيلة وأن يرمى الحجر وأن يكون من حصى الحرم دون حصى المسجدين، ثم قال: " والتروك سبعة: الرمي بالمكسورة، وبغير الحصى وبحصى الجمار، وبحصى غير الحرم، وبالنجسة، وبحصى المسجد الحرام، والمسجد بمنى، وهو مسجد الخيف " وعلى كل حال فقد سمعت حسن زرارة