والنساء، وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا النساء، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد، فإنه حرام على المحل في الحرم، وعلى المحرم في الحل والحرم " وهو مع أن الثاني منهما غير ثابت عندنا، ولم يذكر في الأول الطيب وامكان تقييدهما بغيرهما مما اعتبر فيه الذبح والحلق مخالف للمعروف بين العامة والخاصة من كون التحلل الأول بعد الحلق كما عرفت ولما سمعته من النصوص أيضا.
(و) أما (الصيد) فقد ذكره المصنف هنا وفي النافع بل هو معقد النسبة إلى علمائنا في محكي المنتهى لكن في القواعد على إشكال، ولعله من إطلاق الأخبار والأصحاب أنه يحل له كل شئ إلا النساء والطيب، ومن الأصل وظاهر قوله تعالى (1): " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " الذي يكفي في تحققه حرمة الطيب والنساء وأنه في الحرم، قيل ولذا ذكر علي بن بابويه والقاضي أنه لا يحل بعد طواف النساء أيضا لكونه في الحرم، بل سمعت التصريح به في صحيح معاوية (2) السابق، ولعله لذا ضرب على الاشكال في بعض ما حكي من نسخ القواعد، ولكن فيه أنه لا ينافي التحلل منه من جهة الاحرام، وتظهر الفائدة في أكل لحم الصيد كما عن الخلاف النص على حله، وفي مضاعفة الكفارة، وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف، المتيقن من الآية غير الفرض، بل لعله الظاهر، فالمتجه حينئذ العمل بالنصوص المزبورة وإن بقي الحرمة من حيث الحرم، لكن في الدروس عن العلامة عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء مذهب علمائنا، وإن كنا لم نتحققه، إلا أنه لا ينبغي ترك الاحتياط.