لوطئ المشعر، وهو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط، وعن الحلي " ويستحب له أن يطأ المشعر الحرام، وذلك في حجة الاسلام آكد، فإذا صعده فليكثر من حمد الله تعالى على ما من به " وهو ظاهر في اتحاد المسألتين، وكذا الدروس، والله العالم.
(مسائل خمس، الأولى): لا خلاف معتد به عندنا في أن (وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) للمختار (وللمضطر إلى زوال الشمس) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص السابقة، نعم حكى ابن إدريس عن السيد امتداد وقت المضطر إلى الغروب، وأنكره في المختلف أشد إنكار وإن أطلق في بعض عباراته التي لم تسق لذلك أن من فاته الوقوف بعرفة حتى أدرك المشعر يوم النحر فقد أدرك الحج، خلافا للعامة مستدلا عليه بالاجماع، لكن مراده من اليوم إلى الزوال بقرينة حكاية الاجماع، فإن أحدا من علمائنا لم يذكر ذلك، لكن حكى هو عنه في غير المختلف ذلك أيضا، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه للأصل والنص والاجماع، والله العالم.
المسألة (الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد) طلوع (الفجر عامدا بطل حجه) بلا خلاف فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) السابقة (ولو ترك ذلك ناسيا) أو لعذر (لم يبطل حجه إن كان وقف بعرفة) الوقوف الاختياري على الأصح لما عرفت سابقا (ولو تركهما جميعا) اختيارا واضطرارا (بطل حجه عامدا وناسيا) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الأصل والنصوص (2) السابقة كما عرفت الكلام فيه سابقا.