تجزي " نعم عن النهاية " لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى، ولا بأس بهما في البلاد " ولكن يحتمل إرادته التأكد خصوصا مع قوله قبل ذلك بيسير:
" وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام، ومن الغنم الفحولة " كالمحكي عن الاقتصاد " أن من شرط الهدي إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن، فإن لم يجد الضأن جاز التيس من المعزى " وعن المهذب إن كان من الإبل وجب أن يكون ثنيا من الإناث، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث وإلا كان محجوجا بما عرفت من النص وغيره، والله العالم.
(و) يستحب (أن ينحر الإبل قائمة) بلا خلاف ولا إشكال بعد قوله تعالى (1) " فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها " أي سقطت، قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (2) في قول الله عز وجل:
" فاذكروا " إلى آخره: " ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة " وقال أبو الصباح الكناني (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنة؟ قال تنحرها وهي قائمة من قبل اليمين " وقال أبو خديجة (4) " رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يده اليمنى ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني، ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده " إذ لا خلاف في عدم إرادة الوجوب من الأمر بذلك كما اعترف به في محكى المنتهى والتذكرة، وفي خبر علي بن جعفر (5) المروي عن قرب الإسناد، " سأل أخاه عليه السلام