يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر " ولا ينافي ذلك خبر مسمع (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال: يحلق في الطريق وأين كان " بعد إمكان إرادة حال عدم التمكن من الرجوع فيه خصوصا بعد قصور الخبر المزبور عن معارضة ما سمعت من وجوه، نعم قد يظهر من خبر أبي بصير (2) عن الصادق عليه السلام " في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلق بمكة ويحمل شعره لمنى، وليس عليه شئ " عدم وجوب العود للحلق إذا قدم عليه الطواف إلا أن إطلاق الأصحاب أيضا على خلافه.
وكيف كان (فإن لم يتمكن) من الرجوع وإن كان قد تعمد ذلك (حلق أو قصر مكانه) وجوبا بلا خلاف ولا إشكال، وقد سمعت حمل خبر مسمع عليه (وبعث بشعره ليدفن بها) ندبا كما في النافع ومحكي التهذيب والاستبصار بل في المدارك نسبته إلى قطع الأكثر، لا وجوبا كما عن الكافي وظاهر المتن، للأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (3) " ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى " وفي صحيح معاوية (4) " كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده " وفي خبر أبي البختري (5) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الحسن والحسين (عليهم السلام) " كانا يأمران أن يدفن شعورهما بمنى " ولا ينافي ذلك قول الصادق