ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا " قيل بل قد يظهر الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى، ولكن فيه أن الخبر المزبور دال على الكراهة مع الاختيار دون الاضطرار كما عن ظاهر الصدوق الفتوى به لا الجواز وعدمه، نعم يمكن القول باجزائه تقية، أما غيرها فمشكل، بل ظاهر ما سمعته من النص والفتوى ومعقد الاجماع عدم الاجزاء مطلقا، ثم إنه لا بد من ملاحظة المقدار المزبور من جميع الجوانب كما سمعت التصريح به في الخبر المزبور (1) بل نسبه في المدارك إلى قطع الأصحاب، وهو كذلك وهو كما عن تاريخ الأزرقي إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف، نعم لا إشكال في احتساب المسافة من جهة الحجر من خارجه بناء على أنه من البيت، بل في المدارك وغيرها وإن قلنا بخروجه عنه لوجوب ادخاله في الطواف فلا يكون محسوبا من المسافة، وفيه أنه خلاف ظاهر الخبر المزبور، ولذا احتمل في المسالك احتسابه منها وإن لم يجز سلوكه، ولا ريب في أنه الأحوط، وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي هو على المقام الأصلي أو بين الصخرة التي هي المقام هنا؟ الظاهر الثاني، كما أنه لا مدخلية للمقام نفسه في الطواف، فلو حول عن مكانه وجب الطواف في المقدار المخصوص كما دل عليه الخبران المزبوان (2) بل خبر زرارة صريح، هذا.
وعن الشافعي لا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري، ولا كونه في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم، فإن جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف