جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال: نعم إلى أن قال ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة " الحديث، وغيره من النصوص السابقة في مسألة جواز الإفاضة بليل من المشعر للنساء وللخائف وغيره المتضمنة للرمي على وجه يظهر منها وجوبه ولو بمعونة ما سمعته من الشهرة أو عدم الخلاف والاجماع المحكي، بل والنصوص الآتية أيضا، مضافا إلى التأسي، ففي الدعائم (1) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله من المزدلفة مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى قبا، وكذلك السنة " وقد قال صلى الله عليه وآله (2) " خذوا عني مناسككم ".
وعلى كل حال (فالواجب فيه) شرعا أو شرطا (النية) التي عرف مكررا اعتبارها في كل مأمور به، وكيفيتها وإن قال في المسالك هنا: " يعتبر اشتمالها على تعيين الفعل ووجهه وكونه في حج الاسلام أو غيره والقربة والمقارنة لأولى الرمي والاستدامة حكما، والأولى التعرض للأداء، فإنه مما يقع على وجهين: الأداء والقضاء، وعلى هذا لو تداركه بعد فواته نوى القضاء، وهل يجب التعرض للعدد؟ يحتمله لأن الرمي في الجملة يقع باعداد مختلفة كما في ناسي الاكمال، ووجه العدم أنه لا يقع على وجهين إلا إذا اجتمعا، ولا ريب أنه أولى كالأداء " ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه في النية، وأنه لا يجب فيها غير القربة والتعيين مع الاشتراك، بل يكفي في نحو المقام إيقاعه بقصد الجزئية للحج الذي نواه سابقا مع القربة من غير حاجة إلى أمر آخر، والله العالم.