كونه على الفرض المزبور أدرك الموقفين، لما تعرفه إن شاء الله من أن موقف المشعر الركني الكون به آنا ما ليلا أو نهارا إلى طلوع الشمس وإن وجب مع ذلك الكون بعد طلوع الفجر، لكنه ليس ركنا مع الوقوف ليلا، فتأمل جيدا، وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرناه النظر فيما سمعته من المدارك، والله العالم.
المسألة (الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس) فوقف فيه قبل الزوال (ف) مقتضى المحكي من النهاية والمبسوط أنه (قد فاته الحج) واختاره في النافع للمعتبرة المستفيضة (1) المتضمنة أن من لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له فإنها شاملة للفرض، بل ولمن أدرك اختياري عرفة أيضا وإن كان قد خرج بما عرفت من الاجماع وغيره، بخلاف الفرض، لكن فيه أنها ظاهرة كما لا يخفى على من لاحظها فيمن لم يدرك إلا ذلك، لا المفروض الذي أدرك فيه اضطراري عرفة معه، على أنها معارضة بالمعتبرة المستفيضة (2) المتضمنة أن من أدرك المشعر قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج، وتقييدها بمن أدرك مع ذلك اختياري عرفة ليس بأولى من تقييد الأولى بمن لم يدرك عرفة مطلقا حتى الاضطراري منها، بل هو أولى من وجوه، منها الشهرة، ومنها ما قيل من أن هذه معتبرة الأسانيد جملة، بل صحاحها مستفيضة، بخلاف تلك الضعيفة أسانيدها جملة عدا صحيح حريز (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال له: إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر