الموقفان العمرة ودم شاة، ولا شئ على المفرد سوى العمرة، ولا ريب في ضعفه، وإن كان هو أحوط.
(و) كيف كان ف (يستحب له) أي من فاته الحج (الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها) لما سمعته من صحيح معاوية السابق المحمول على ذلك بلا خلاف أجده فيه هنا، وإن كان لهم كلام في فورية عمرة الاسلام المتعقبة للحج تسمعه في محله إن شاء الله كما أنك تسمع الكلام إن شاء الله في اعتبار طواف النساء في عمرة الاسلام المفردة، أما هذه العمرة فلم أجد في شئ من النصوص بل ولا الفتاوى التصريح بذكر طواف النساء فيها، بل ظاهر النصوص المتعرضة لتفصيل أفعالها هنا خلافه، ولعله الأقوى، ولكن الأحوط الاتيان به، والله العالم.
(خاتمة) (إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى) لرمي الجمار (منه) بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه، لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار (1) وربعي (2) " خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك " وسأله عليه السلام أيضا (3) زرارة " عن الحصى التي يرمى بها الجمار قال: تؤخذ من جمع، وتؤخذ بعد ذلك من منى " ومنه يستفاد استحباب أخذها من منى بعد المشعر وإن لم أجد من نص عليه (وهو سبعون حصاة) كما ستعرف تفصيلها، ولكن لو زاد على ذلك حذرا من سقوط بعضها ونحوه فلا بأس (ولو أخذه من غيره جاز) بلا خلاف، بل في كشف