يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله " ومنها صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " الصوم الثلاثة الأيام إن صمها فآخرها يوم عرفة، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله، ولا يصومها في السفر " ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين خروج ذي الحجة وعدمه، ومن هنا احتمل في الذخيرة الجمع بينها بأن حكم السقوط مختص بالناسي، كما في صحيحة حمران (2) ويحمل عليه حسنة منصور بن حازم (3) قال وحينئذ يجمع بين صحيحة ابن مسلم وما يعارضها بالترخيص، وجمع بينها في التهذيب بحملها على من استمر به عدم التمكن من الهدي حتى وصل إلى بلده، فإن الصوم يجزيه والحال هذه، وإن تمكن من الهدي قبل الصوم بعث به، قلت: لعل الأولى الجمع بحمل هذه النصوص على عدم خروج ذي الحجة وإن استبعده في الذخيرة، لاعتضاده بعد الشهرة والاجماعات المنقولة بظاهر الكتاب والسنة والاجماع الموقتة لها بذي الحجة، فتسقط حينئذ بخروجه، وتقييد ذلك كله بحال التمكن والاختيار في البقاء في مكة ليس بأولى من تقييد الصحاح بها بحملها على بقاء ذي الحجة، بل هذا أولى من وجوه، والله العالم.
(ولو صامها) أي الثلاثة (ثم وجد الهدي) في ذي الحجة (ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي وكان له المضي على الصوم) كما في النافع والقواعد ومحكي النهاية والمبسوط والجامع، بل في المدارك نسبته إلى أكثر